(وإن كان) الميت، أو المجنون ونحوه هو (العاملَ، وأراد ربُّ المال ابتداء القراض مع وارثه) أي: وارث العامل (أو) مع (وليه) إن لم يكن الوارث جائز التصرُّف (والمال ناضٌّ، جاز) لعدم المانع.
(وإن كان) المال (عَرْضًا، لم يجز) القراض عليه (ودفع) العَرْض (إلى الحاكم فيبيعه) ويقسم الربح على ما شرطا عند ابتداء المضاربة، ولا يبيعه أحدهما بغير إذن الآخر؛ لاشتراكهما فيه.
فصل
(والعامل أمين) في مال المضاربة؛ لأنه متصرِّف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه، فكان أمينًا كالوكيل، وفارق المستعير؛ لأنه يختص بنفع العارية (لا ضمان عليه فيما تَلِفَ) من مال المضاربة (بغير تعدٍّ، ولا تفريط) كالوديع والمرتَهِن.
(والقول قوله) أي: العامل (في قَدرِ رأس المال) لأن ربَّ المال يدعي عليه قبض شيء، وهو يُنكره، والقول قول المنكر، فلو جاء بألفين وقال: رأس المال ألف، والربح ألف، فقال ربُّ المال: بل الألفان رأس المال، فالقول قول العامل (و) في قَدْر (الربح) لأنه أمين (و) في (أنه رَبحَ أو لم يربح، وفيما يدعيه من هلاك وخسران) لأن تأمينه يقتضي ذلك. ومحل ذلك: إن لم تكن لربِّ المال بينة تشهد بخلاف ذلك، وإن ادَّعى الهلاك بأمر ظاهر، كُلِّف بينة تشهد به، ثم حلف أنه تلف به.
(و) القول قوله فيـ (ـما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض) لأن الاختلاف هنا في نية المشتري، وهو أعلم بما نواه لا يطلع عليه أحد