للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخوف، وهو موافق لقواعد المذهب. وتأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد، في الوجه الثاني.

ثم أخذ في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها، وبدأ بالزيادة، ثم هي إما زيادة أفعال أو أقوال، وزيادة الأفعال قسمان، أحدهما: ما ذكره بقوله: (فمتى زاد) المصلي فعلًا (من جنس الصلاة: قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا، عمدًا بطلت) صلاته إجماعًا، قاله في "الشرح"؛ لأنه بها يخل بنظم الصلاة، وبغير هيئتها، فلم تكن صلاة، ولا فاعلها مصليًا.

(و) إن زاد ذلك (سهوًا، ولو) كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه (قدر جلسة الاستراحة) عقب ركعة، بأن جلس عقبها للتشهد، سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة، أو لم نقل به, لأنه لم يردها بجلوسه، إنما أراد التشهد سهوًا (سجد) له وجوبًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود: "فإذا زاد الرجلُ أو نقصَ في صلاتِهِ فليسجُدْ سجدتَين" رواه مسلم (١)، ولأن الزيادة سهو، فتدخل في قول الصحابي: سَها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فسجدَ. بل هي نقص في المعنى، فشرع لها السجود لينجبر النقص.

(ومتى ذكر) من زاد في صلاته (عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير) لإلغاء الزيادة، وعدم الاعتداد بها.

وإذا رفع رأسه من السجود ليجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل، أو التشهد، ثم ذكر، أتى بذلك، ولا سجود عليه. ولو جلس للتشهد قبل السجود، سجد لذلك. وإن جلس للفصل يظنه التشهد وطوله، لم يجب السجود.


(١) في المساجد، حديث ٥٧٢ (٩٦). وأخرجه - أيضًا - البخاري بنحوه، في الصلاة، باب ٣١، حديث ٤٠١، وفي الأيمان والنذور، باب ١٥، حديث ٦٦٧١.