للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال سفيان (١): من الثنية إلى مسجد بني زُريق ميل أو نحوه.

والخيل المُضْمَرة: هي المعلوفة القوت بعد السمن؛ قاله في "القاموس" (٢).

(ويُكره الرَّقص ومجالس الشعر، وكل ما يُسمَّى لعبًا) ذكره في "الوسيلة" لحديث عقبة: الآتي (إلا ما كان مُعِينًا على قتال العدو) لما تقدم (فيُكره لعبه بأُرْجُوحة) ونحوها؛ ذكره ابن عقيل وغيره (وكذا مراماة الأحجار ونحوها، وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه).

قال الآجري في "النصيحة": من وَثَب وثبةً مَرَحًا ولعبًا بلا نفع، فانقلب، فذهب عقلُهُ، عصى، وقضى الصلاة.

(وظاهر) كلام (الشيخ (٣): لا يجوز اللَّعب المعروف بالطَّاب (٤) والنقيلة (٥)) قال: ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة.

(وقال (٦): كلُّ فعل أفضى إلى مُحرَّمٍ كثيرًا، حرَّمه الشارع، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشر والفساد.


(١) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ٥٦، عقب حديث ٢٨٦٨.
(٢) ص / ٤٢٩، مادة (ضمر).
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ٢٣٣.
(٤) هو أربع عصي صغار ملونة بألوان مختلفة، تُرمى وتطرح بلا حساب ولا إعمال فِكر، وينظر للونها، ويرتب عليه مقتضاه الَّذي اصطلحوا عليه، والاعتماد يكون على ما تخرجه القضبان الأربعة. انظر: البحر الرائق (٧/ ٩١)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٩٥)، والزواجر عن اقتراب الكبائر (٢/ ٢٠٢).
(٥) النقيلة: ويقال أيضًا: المنقلة، وهي قطعة خشب يُحفر فيها حفر؛ ثلاثة أسطر، ويُجعل فيها حصى صغار يُلعب بها. وقيل: خشبة يُحفر فيها ثمانية وعشرون حُفرة، أربعة عشر من جانب، وأربعة عشر من الجانب الآخر، ويُلعب بها، ولعلها نوعان فلا تخالف. الزواجر عن اقتراب الكبائر (٢/ ٢٠١).
(٦) الاختيارات الفقهية ص / ٢٣٣.