للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن بذل الواجب) عليه، خليطًا كان أو غيره (لزم) الساعي (قبوله) منه (ولا تبعة عليه) لأدائه ما وجب عليه.

(ويجزئ إخراج بعض الخلطاء) الزكاة (بدون إذن بقيتهم، مع حضورهم وغيبتهم) لأنّ عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالآذن لخليطه في الإخراج عنه (والاحتياط) أنْ يكون إخراج أحدهم (بإذنهم) خروجًا من خلاف من قال: لا يجزئ إلّا به, كابن حمدان.

(ومن أخرج منهم) أي: الخلطاء (فوق الواجب، لم يرجع بالزيادة) على خلطائه؛ لعدم الإذن لفظًا وحكمًا.

"تتمة": إذا أخذ الساعي فرضًا مجمعًا عليه، لكنه مختلف فيه، هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما؟ عمل كل في التراجع بمذهبه؛ لأنّه لا نقص فيه، لفعل الساعي، فعشرون شاة خلطة بستين فيها ربع شاة، فإذا أخذ الشاة من الستين، رجع ربّها بربع الشاة (١)، وإنْ أخذها هن العشرين، رجع ربها بثلاثة أرباعها، لا بقيمتها كلها، ولا تسقط زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعًا عليه، كمائة وعشرين خلطة بينهما، تلف ستون عقب الحول، فأخذ نصف شاة بناء على تعلق الزكاة بالنصاب والعفو، وجعله للخلطة تأثيرًا، لزمهما إخراج نصف شاة. ذكرهما في "منتهى الغاية".


(١) في "ح": "شاة".