للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى عنهم، ولم يُعرف لهم مخالف، والحكمة تقتضيها؛ لأن بالناس حاجة إليها، فإن النقدين لا تنمى إلا بالتجارة، وليس كلُّ من يملكها يحسن التجارة، ولا كلُّ من يحسنها له مال، فشُرِعت لدفع الحاجة.

والمضاربة: (دفع مال) أي: نَقْدٍ مضروب خالٍ من الغش الكثير، وتقدم (١) (وما في معناه) أي: معنى الدفع، بأن كان له عند إنسان نَقْد مضروب من نحو وديعة (معيَّن معلوم قَدْره) فـ (ـــلا) تصح على (صُبرةِ نَقْد) لجهالتها (ولا) على (أحد كيسين في كلٍّ واحد منهما مال معلوم تساوى ما فيهما) أي: الكيسين (أو اختلف) ما فيهما للإبهام. وقوله: (إلى من يتَّجر فيه) أي: المال، متعلِّق بـ"دفع"، وسواء كان المدفوع إليه واحدًا أو أكثر، ولذلك عبر بـ"من" وقوله: (بجزء) مشاع (معلوم من ربحه) أي: المال، متعلق بـ"يتَّجر"، فإن سَمَّى له كل الربح أو دراهم، ولو معلومة، أو جزءًا مجهولا، كحظٍّ، أو قسط، أو نصيب، فسدت، وتقدم (٢).

وكذا لو جعل له جزءًا من نفس المال المدفوع (له) أي: للعامل (أو لعبده) أي: عبد العامل، إذ المشروط للعبد لسيده (أو) شرط الجزء للعامل، و (لأجنبي مع عمل منه) أي: من الأجنبي بأن يقول: اعمل في هذا المال بثلث الربح لك ولزيد على أن يعمل معك؛ لأنه في قوة قوله: اعملا في هذا المال بالثلث.


= الفقيه (٢/ ٧٥).
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٥٨): رواه البيهقي بسند قوي. وقال في بلوغ المرام (٩٠٥): رجاله ثقات.
(١) (٨/ ٤٨٠).
(٢) (٨/ ٤٨١).