للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم باع النوى والتمرَ المنزوعَ نواه، بنوىً وتمرٍ، لم يصح) البيع؛ لأن التبعية قد زالت، فصار كمسألة مُدِّ عجوة.

(وإن باع) تمرًا (منزوعَ النَّوى بـ)ــتمر (منزوعِ النَّوى، جاز) البيع للتساوي، كما لو كان في كل واحد منهما نواه.

(ويصح بيع نوىً بتمر فيه نوىً متساويًا ومتفاضلًا) لأن النوى في التمر غير مقصود، أشبه ما لو باع دارًا - مُوِّهَ سقفها بذهب - بذهب.

(و) يصح بيع (لبنٍ بشاةٍ ذات لبن. و) بيع (صوف بنعجة عليها صوف، حية كانت) النعجة (أو مُذكَّاة) لأن اللبن في الشاة والصوف عليها غير مقصود، كالنَّوى في التمر.

(و) يصح بيع (درهم فيه نُحاسٌ بنُحاسٍ) لأن النُّحاس في الدرهم غير مقصود (أو) أي: ويصح بيع درهم فيه نُحاس (بمثله) أي: بدرهم فيه نُحاس (متساويًا) أي: إذا تساوى ما فيهما من الفضة والنُّحاس؛ لكون النحاس فيهما غير مقصود.

(و) يصح بيع (ذات لَبَنٍ) بذات لَبَنٍ (أو) ذات (صوف بمثلِها) لأن الصوف واللبن فيها غير مقصود، أشبه الملح في الخبز أو الشَّيْرج (١).

ويصح بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه.

(ومرجع الكيل: عُرْفُ المدينة) على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (و) مرجع (الوزن: عُرْف مكة، على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -) لما روى عبد الملك بن عمير (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكيالُ مكيالُ المدينة، والميزانُ ميزانُ


(١) تقدم التعريف به (٤/ ٣٩٣).
(٢) كذا في الأصول: "عبد الملك بن عمير" والصواب "عبد الله بن عمر" - رضي الله =