للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "الشرح": ويحتمل ألا تلزم فيما فيه رَدّ بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك؛ لأن ما فيه رَدّ بيع حقيقة؛ لأن صاحب الرَّدِّ بذل عوضًا لما حصل له من حَقِّ شريكه، وهذا هو البيع، والبيع لا يلزم بالقُرْعة. انتهى. وقد تقدم (١) في باب الخيار، أن خيار المجلس يثبت في القسمة بمعنى البيع، وهي قِسْمة التراضي.

[(وتعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام]

أحدها: أن تكون السِّهامُ متساويةً، وقيمةُ أجزاءِ المقسوم متساويةً، كأرضٍ بين ستةٍ، لكلٍّ منهم سُدسُها، فتُعَدَّلَ) الأرض (بالمِسَاحة ستة أجزاءٍ متساويةً، ثم يُقْرَع) بين الشركاء.

(الثاني: أن تكون السِّهام مُتَّفِقةً) بأن تكون الأرض بين ستة سوية (و) تكون (القيمةُ مختلِفةً) لاختلاف أجزاء الأرض جودة ورداءة (فتُعَدَّل الأرضُ بالقيمة، وتُجعل سِتَّة أسهم متساوية بالقيمة) لتعذُّر التعديل بالأجزاء, ثم يُقرع.

(الثالث: أن تكون القِيَم (٢) متساوية، والسِّهام مختلفة، كأرضٍ بين ثلاثة، لأحدهم النصف، وللثاني الثلث، وللثالث السُّدس، وأجزاؤها متساوية القِيَم، فَتُجعل) الأرض (ستة أسهم) متساوية؛ لأنها المَخْرج الجامع لتلك الكسور.

(الرابع: إذا اختلفت السهام والقيمة) كأرض مختلفة القِيَم لثلاثة، على ما تقدم (فَتُعَدَّل السِّهام بالقيمة، وتُجعل ستة أسهم متساوية القيمة، ثم يُقرع.


(١) (٧/ ٤١١).
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٤٧٠): "القيمة".