للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخلتِ الدار، بشرط اتصاله ونيته قبل تمام "أنت طالق" وتقدم في باب الاستثناء (١) (كتأخُّر) جواب (القسم في قوله: أنت طالق لأفعلنَّ) فإنه يصح، فإن فعل بَرٍّ، وإلا؛ حَنِثَ بفوات ما عيَّنه بلفظه أو نيته، وإلا؛ فباليأس.

(ويصح) التعليق (بصريحه) كما تقدم.

(و) يصح -أيضًا- (بكنايته) أي: الطلاق (مع قصده) أي: قصد الطلاق، نحو: أنت خلية إنْ لم تدخلي الدار، إذا نوى بها الطلاقَ؛ وعلى ما تقدم (٢): أو وُجدت قرينة من غضب، أو سؤال طلاق.

(ومَنْ صَحَّ تنجيزه) للطلاق (صَحَّ تعليقه) له على شرط، إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق، فإذا عَلَّق الطلاق على شرط وقع عند وجوده، أي: إذا استمرت الزوجية (وإنْ فصل بين الشرط وحكمه) أي: جوابه (بكلام منتَظِم، كـ: أنتِ طالق -يا زانية- إنْ قمتِ؛ لم يضرّ) ذلك الفصل، لأنه لا يُعَدُّ فصلًا عُرفًا.

(ويقطعه) أي: التعليق (سكوته، وتسبيحه، ونحوه) مما لا يكون الكلام معه متصلًا (كـ: أنتِ طالق -أستغفر الله- إنْ قمتِ، أو): أنتِ طالق (-سبحان الله- إنْ قمتِ) فيقع الطلاق منجزًا.

(و: أنت طالق مريضةٌ، رفعًا ونصبًا) أي: برفع مريضة أو نصبها (يقع) الطلاق عليها (بمرضها) لوصفها بالمرض عند الوقوع، أشبه الشرط، فكأنه قال: أنتِ طالق إذا مرضتِ، وانتصاب "مريضة" على الحال، وارتفاعها على أنها خبرُ مبتدأ محذوف، والجملة حال.


(١) (١٢/ ٢٦٨).
(٢) (١٢/ ٢٢٢).