للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشهور الرومية (١): منها سبعة أحد وثلاثون يومًا، وأربعة ثلاثون يومًا، وواحد ثمانية وعشرون يومًا، وهو شباط، وزاده الحساب ربعًا، وشهور القبط كلها ثلاثون ثلاثون، وزادوها خمسة وربعًا، لتساوي سَنتهم السنَّة الرومية.

(وإن جَهِلا) أي: المتعاقدان (ذلك) أي: ما ذكر من السنين غير العربية (أو) جهله (أحدُهما، لم يصح) العقد؛ للجهل بمدة الإجارة.

(ولا يُشترط أن تلي المدة) أي: مدة الإجارة (العقدَ، فلو أجَره سنة خمس في سنة أربع، صح) العقد؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد (سواء كانت العين) المؤجرة (مشغولة وقت العقد بإجارة، أو رهن، أو غيرهما -إذا أمكن التسليم عند وجوبه- أو لم تكن مشغولة) لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه، كالسَّلَم لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد.

(فلا تصح إجارة) أرض (مشغولةٍ بغراس، أو بناء للغير، وغيرهما) إلا أن يأذن مالك الغراس، أو البناء، فينبغي القول بالصحة، وإذا كان الشاغل لا يدوم، كالزرع ونحوه، أو كان الشغل بما يمكن فصله عنه، كبيت فيه متاع، أو مخزن فيه طعام ونحوه، جازت إجارته لغيره وجهًا واحدًا؛ قاله ابن عبد الهادي في "جمع الجوامع".

"تتمة": لو كانت مشغولة في أول المدة، ثم خلت في أثنائها، فقال ابن نصر الله: يتوجَّه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة، ويثبت الخيار بناء على تفريق الصفقة، وكذا يتوجَّه فيما إذا تعذَّر تسليمها في أول المدة، ثم أمكن في أثنائها.


(١) في "ذ": "أشهر الروم".