عنه، وهنا إنما يقع الطلاق لغيره (١)، فلا يصح منه في حال زوال عقله.
و (لا) يقع: (إن شاء) زيد (وهو مجنون) لأنه لا حكم لكلامه.
(و: إن شاء) زيد (وهو صبي طفل) أي: دون التمييز (لم يقع) الطلاق؛ لأنه كالمجنون (وإن كان) زيد (مميزًا يعقل) المشيئة، وشاء (الطلاق؛ وقع) لصحة طلاقه إذًا.
(و) إن قال: (أنتِ طالق إلا أن يشاء زيد، فمات) زيد (أو جُنَّ؛ طَلَقت في الحال) لأنه أوقع الطلاق، وعلَّق رفعه بشرط ولم يوجد. وكذا لو أبى المشيئة (وإن خرِس) زيد (فشاء بالإشارة، وفُهمت) إشارته (فكنُطْقِهِ) لدلالتها على ما في نفسه. قلت: وكذا ينبغي كتابته (إن لم يقيِّد في التعليق بالنطق) فتتقيد به.
(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق واحدةً إلا أن يشاء زيد ثلاثًا، أو) قال: أنتِ طالق واحدة إلا أن (تشائي ثلاثًا، أو) قال: أنت طالق (ثلاثًا إلا أن يشاء) زيد واحدة (أو): أنت طالق ثلاثًا إلا أن (تشائي واحدةً، فشاء) زيد (أو شاءت الثلاثَ) في الأولى (وقعت، أو) شاء أو شاءت (الواحدة) في الثانية (وقعت) لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك، كقوله: خُذ دِرهمًا إلا أن تريد أكثر منه (فإن لم يشأ) زيد شيئًا (أو شاء أقلَّ من ثلاث) كاثنتين، أو لم تشأ هي، أو شاءت اثنتين (فواحدةٌ في الأولى) لأن الثلاث لم يوجد شرطها. ويقع في الثانية -إذا لم يشأ، أو شاء اثنتين، أو لم تشأ هي، أو شاءت اثنتين- الثلاثُ؛ لأن شرط الواحدة لم يوجد.
(و) إن قاله لزوجته: (يا طالق) إن شاء الله؛ طَلَقت؛ قاله في