للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتسقط بمضيّ الزمان) كنفقة الأقارب (ما لم تَسْتَدِنْ بإذن حاكم، أو تنفق بنية الرجوع، إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه) الإنفاق على الحمل؛ لكونها قامت عنه بواجب.

(ولا تجب) نفقة الحمل (على مَن لا يلحقه نَسَبُ الحمل، كزانٍ) لعدم القرابة.

(ولا) تجب نفقة الحمل (على وارثِ) الحمل (مع عُسْرِ زوجٍ) لاحِق به الحمل؛ لحجبهم به. قلت: إلا أن يكون الوارث من عمودَيِ النسب، فتجب عليه مع يساره، كما يأتي نظيره في نفقة الأقارب.

(ولا تجب فِطْرَةٌ حاملٍ مُطَلَّقة) وإن قلنا: تجب نفقتها؛ لأن النفقة للحمل، وفِطرته غير واجبة، بل تستحبُّ.

(ولا يصح جَعْلُ نفقة الحامل عوضًا في الخُلْع؛ لأن النفقة ليست لها) بل للحمل، فلا تعاوض بها. هذا معنى كلام الشيرازي. وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين. وجزم به المُصنِّفُ في الخلع (١)؛ لأنها في حكم المالِكة لها؛ لأنها التي تقبضها وتستحقها، وتتصرَّف فيها، فإنها في مدة الحمل هي الآكلة (٢) لها، وبعد الولادة هي أجرة رَضاعها إياه، وهي الآخذة لها.

(ولو وُطئت الرجعيّة بشُبهة أو) وُطئت بـ(ـــنكاح فاسد، ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج و) من (الواطئ) بنكاح فاسد (فعليهما) أي: الزوج والواطئ الآخَر (النفقةُ حتى تضع، و) عليهما النفقة (بعد الوضع حتى ينكشف الأبُ منهما) ويتميز (ومتى ثَبَت نَسبُهُ) أي: الحمل


(١) (١٢/ ١٥٣).
(٢) في "ذ": "المالكة".