وإنما عبَّروا باللام في مقابلة من منع ذلك وجعله للحاكم.
(ولا يُقَرُّ) اللقيط (بيد صبي، و) لا بيد (مجنون، و) لا بيد (سفيه، و) لا بيد (فاسق) ظاهر الفسق؛ لما تقدم (و) لا يُقر - أيضًا - بيد (كافر، واللقيط مسلم) لانتفاء ولاية الكافر على المسلم، ولا يؤمن فتنته في الدِّين (ولا) يُقر اللقيط - أيضًا - (بيد رقيق بلا إذن سَيّده) لانتفاء أهليته للحضانة والولاية على الأحرار.
(وليس له) أي: القِن (التقاطُه بغير إذْنِ سيِّده) لأنه مستحق المنفعة للسيد (إلا ألّا يجد) الرقيق (مَنْ يلتقطه، فيجب) على الرقيق (التقاطه؛ لأنه تخليص له) أي: اللقيط (من الهلكة) وهو واجب في هذه الحال؛ لانحصاره فيه (فإن أذن له سيده) في التقاطه (فهو نائبه) فلا ينزع منه؛ لأن التقاطه إذًا للسيد، والعبد نائب عنه. قال ابن عقيل: وليس للسيد الرجوع في الإذن.
(ولا يُقَرُّ) اللقيط (بيد بدويٍّ يتنقَّلُ في المواضع) لأنه إتعاب للطفل بتنقُّله، فيؤخذ منه ويُدفع إلى من في قرية؛ لأنه أرفه له، وأخف عليه.
(ولا) يُقر - أيضًا - بيد (مَنْ وجَدهُ في الحضَر، وأراد نقله إلى البادية) لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه، وأرفه له، وأرجى لكشف نسبه، وظهور أهله.
(فإن التقَطه في البادية مقيمٌ في حِلَّةٍ) بكسر الحاء المهملة: وهي بيوت مجتمعة للاستيطان، أُقر معه؛ لأن الحِلَّة كالقرية في كون أهلها لا ترحل لطلب الماء والكلأ (وأراد) أي: وأراد واجد اللقيط ببادية (النُّقْلة)