للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بناء معلوم) كدار وصفها، بلا خلاف (أو) إجارتها (لزرع ما شاء، أو لغرس ما شاء) أو لبناء ما شاء (١) (كـ: أجرتُك لتزرع ما شئت، أو) أجرها (لغرسٍ، ويسكت) أو لبناء أو زرع، ويسكت (أو أجره الأرضَ وأطلق) بأن لم يعين زرعًا ولا غرسًا ولا بناء (وهي تصلح للزرع وغيره) فتصح الإجارة في جميع هذه الصور؛ للعلم بالمعقود عليه. قال الشيخ تقي الدين (٢): إن أطلق، أو قال: انتفِع بها ما شئت، فله زرع وغرس وبناء. (ويأتي له تتمة) في الباب.

(ويجوز الاستئجار لضرب اللَّبِن على مُدَّةٍ) كيوم أو شهر (أو) على (عمل) معلوم.

(فإن قدَّره بالعمل، احتاج إلى تعيين عدده، و) إلى (ذِكْرِ قَالبه، وموضع الضَّرب) لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء (فإن كان هناك قالبٌ معروف لا يختلف، جاز) كما لو كان المكيال معروفًا.

(وإن قَدَّره بالطول والعَرْض والسمك، جاز) لانتفاء الغرر (ولا يكتفى بمشاهدة قالب الضَّرب إذا لم يكن معروفًا) لأن فيه غررًا، وقد يتلف كالسَّلَم.

(ولا يلزمه) أي: الأجير (إقامة اللَّبِن ليجفَّ) لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة (ما لم يكن شَرْطٌ، أو عُرفٌ) فيُرجع إليه. وظاهر ما قدَّمه في "المبدع" و"شرح المنتهى": لا يلزمه مع عُرف.

(ومثله) أي: إقامة اللَّبِن (إخراج الآجُرِّ من التنور الذي استؤجر


(١) زاد في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٤٩٠): (أو لزرع) ما شاء (وغرس ما شاء), وبناء ما شاء.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٥٣٣٠)، والإنصاف (٦/ ٨).