للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخاء والمد (أو) على (تعليم التوارة، والكتب المنسوخة) قلت: أو العلوم المُحرَّمة؛ لما مَرَّ من أن المنع الشرعي كالحسِّي.

(ولا) تصح (إجارة أرض لا تُنبت للزرع -كما تقدم (١) - ولا حَمَام لحمل كتُبٍ) لتعذيبه؛ قاله في "الموجز" وفيه احتمال. قال في "التبصرة": هو أَولى.

الشرط (الخامس: كون المنفعة مملوكةً للمؤجر، أو مأذونًا له فيها) لأنها بيع المنافع، فاشترط فيها ذلك كالبيع، فلو أجر ما لا يملكه، ولا إذن له فيه؛ لم يصح؛ كبيعه.

(وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في استيفاء النفع (أو) لمن (دونه في الضرر) لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه.

(ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضررًا منه) لأنه لا يستحقه (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضرَرُهُ ضَرَرَهُ) لما مَرَّ (ما لم يكن المأجور حرًّا، كبيرًا) كان (أو صغيرًا)، خلافًا "للتنقيح" حيث قَيَّد بالكبير (فإنه ليس لمستأجره أن يؤجره؛ لأنه لا تثبت يدُ غيره عليه، وإنما هو يسلِّم نفسه) إن كان كبيرًا (أو يسلِّمه وليُّه) إن كان صغيرًا.

(وتصح) إجارة العين المؤجرة (لغير مؤجرها، و) تصح (لمؤجرها بمثل الأجرة، و) بـ ( ـزيادة) على الأجرة التي استأجر بها؛ لأنها عقد يجوز برأس المال، فجاز بزيادة (ولو لم يقبض) المستأجر (المأجور) سواء أجره لمؤجره أو غيره؛ لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه، فلم يقف جواز التصرُّف عليه، بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه (ما


(١) (٩/ ٦٣).