(فلو وطئها الزوج بعد اليمين، وأتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه الذي قبل) صوابه: بعد (اليمين، لم تطلق) لأنه يمكن أن يكون الولد عن هذا الوطء، وأن يكون من غيره، فيكون الطلاق مشكوكًا فيه، والأصل عدمه.
(وإن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق؛ فهي) أي: هذه المسألة (بالعكس) للمسألة قبلها (تطلق في كل موضع لا تطلق فيه في المسألة التي قبلها) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من اليمين، أو لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد اليمين، على مقتضى كلامه وكلام "المنتهى"، وهو أحد وجهين في الثانية؛ لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء. والثاني: لا تطلق فيها؛ للشك (ولا تطلق) هنا (في كل موضع تطلق فيه) في المسألة التي قبلها بأن ولدته لدون ستة أشهر وعاش، وطئ، أو لا، أو لأقل من أربع سنين ولم يطأ بعد اليمين.
(ويحرم وطؤها منذ خلف، قبل استبرائها في المسألتين) أي: في صورة الإثبات وصورة النفي، إن كان الطلاق بائنًا.
(و) يحرم -أيضًا- وطؤها (قبل زوال الرِّيبة، أو ظهور حَمْلٍ في) الصورة (الثانية) وهي ما إذا قال: إن لم تكوني حاملًا فأنتِ طالق؛ لجواز أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحَلِف، فيظهر أن الطلاق لم يقع، وقد كان وقع، فيكون ذلك ذريعة إلى إباحة المحرَّم (إن كان الطلاق بائنًا) بخلاف الرجعي؛ خلافًا للقاضي.
(ويحصُلُ الاستبراء بحيضة موجودةٍ، أو) حيضة (مستقبلَةٍ، أو) حيضة (ماضية لم يطأ بعدها) أي: الماضية؛ لأن المقصود معرفة براءة رَحِمها، وهو يحصل بحيضة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأُ حاملٌ حتى تضعَ،