للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فأقرَّ بأحدهما، ونفى) عنه (الآخر؛ لحقاه) لأنهما حمل واحد، فإذا استلحق بعضه، لحقه باقيه بالضرورة.

(وإن أعتقها، أو باعها، ونحوه) كما لو وَهَبَها، أو جعلها عوضًا في أُجرة، أو نِكاح (بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق، أو البيع) ونحوه (لَحِق به) لأنها حملت به وهي فراش؛ لأن أقل مدّة الحمل ستة أشهر (وتصير أمَّ ولد له) لكونها حملت منه في ملكه (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد.

(وكذلك إن لم يستبرئها، فأتتْ به لأكثر من ستة أشهر، وادعى المشتري أنه من البائع؛ فهو ولد البائع) لأنه وُجِد منه سببه، وهو الوطء، ولم يوجد ما يعارضه، ولا ما يمنعه، فتعيّن إحالة الحكم عليه (سواء ادعاه البائع، أو لم يدَّعِه) لأن الموجب لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه في تلك المدّة؛ لَلَحِقَ به، وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شيء.

(وإن ادعاه المشتري لنفسه) وكان البيع قبل استبرائها، وولدت لأكثرَ من ستة أشهر من بيعٍ، أُرِيَ القافة (أو ادعى كل واحد منهما أنه) أي: الولد (للآخر) بأن ادعى البائع أنه للمشتري، وادعى المشتري أنه للبائع (والمشتري مُقِرٌّ بالوطء؛ أُرِيَ القافةَ) لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال؛ لما تقدّم.

(وإن استُبْرِئَت) الأمَة المبيعة (ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر؛ لم يلحقه) أي: البائع (نسبهُ) لأن الاستبراء يدلُّ على براءتها من الحمل، وقد أمكن أن يكون من غيره؛ لوجود مدّة الحمل بعد الاستبراء مع قيام الدليل، فلو أتت به لأقلّ من ستة أشهر؛ فالاستبراء غير صحيح.

(وكذا إن لم تُسْتَبرأ) الأمة المبيعة، وأتت بالولد لأكثر من ستة