للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قضاء الواجب يجزئ واحد منها، فكانت الخِيرَةُ إلى من وجبت عليه، كخصال الكفَّارة.

(فإن كان القتل عمدًا، أو شِبه عَمْدٍ؛ وجبت) الدية (مغلَّظة أرباعًا، خمس وعشرون بنت مَخَاض، وخمس وعشرون بنت لَبُون، وخمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة) رواه سعيد عن ابن مسعود (١)، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعًا (٢).

(وتجب) الدية (في قَتْل الخطأ مخفَّفة أخماسًا؛ عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعًا، ورواه الدارقطني (٣) وقال: هذا حديث غير ثابت (ذكورًا


(١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الديات، باب ١٩، رقم ٤٥٥٢، وعبد الرزاق (٩/ ٢٨٤ - ٢٨٥) رقم ١٧٢٢٣ - ١٧٢٢٤، و ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٥)، والبيهقي (٨/ ٦٩، ٧٤) من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه، موقوفًا.
(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص/ ٤٢، حديث ١٦٠، والطبراني في الكبير (٧/ ١٥٠) حديث ٦٦٦٤.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٧): فيه أبو معشر نجيح، وصالح بن أبي الأخضر، وكلاهما ضعيف.
(٣) أحمد (١/ ٤٥٠)، وأبو داود في الديات ، باب ٨، حديث ٤٥٤٥، والنسائي في القسامة، باب ٣٤ - ٣٥ حديث ٤٨١٦، وابن ماجه في الديات، باب ٦، حديث ٢٦٣١، والدارقطني (٣/ ١٧٣). وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الديات، باب ١، حديث ١٣٨٦، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٣)، والطبري في تفسيره (٥/ ٢١١)، والبيهقي (٨/ ٧٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٧) حديث ١٧٨٧، من طرق عن حجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خِشْفِ بن مالك، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطأ عشرين بنت مخاض؛ وعشرين ابن =