للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وبَطَل) لأن الوعيد إكراه.

(ويَحرم قوله) لبائع غير محتكر: (بِعْ كالنَّاس) لأنه إلزامٌ له بما لم (١) يلزمه.

(وأوجب الشيخ (٢) إلزامهم) أي: الباعة (المُعاوضة بثمن المِثل، وأنه لا نِزاع فيه؛ لأنه مصلحةٌ عامةٌ لحقِّ الله تعالى، ولا تتمُّ مصلحة الناس إلا بها كالجهاد.

وكَره) الإمام (أحمد (٣) البيعَ والشراءَ من مكان أُلزم الناس بهما) أي: بالبيع والشراء (فيه، لا الشراء ممن اشترى منه) أي: ممن أُلزم بالبيع في ذلك المكان.

(ويَحرم الاحتكار في قُوت الآدميِّ فقط) لحديث أبي أمامة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُحتكرَ الطعامُ" رواه الأثرم (٤). وعنه - صلى الله عليه وسلم -: "الجالِبُ مرزوقٌ، والمحتكرُ ملعونٌ" (٥).


(١) في "ذ" و"ح": "لا" بدل: "لم".
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٧٦ - ٧٧)، (٢٩/ ٢٥٥)، والاختيارات الفقهية ص / ١٨١.
(٣) الفروع (٤/ ٥٢).
(٤) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٦/ ١٠٢)، وابن أبي عمر العدني، كما في المطالب العالية (٣/ ٩٩) حديث ١٤٢٤، والروياني في مسنده (٢/ ٢٧٨) حديث ١١٩٩، والطبراني في الكبير (٨/ ١٨٨) حديث ٧٧٧٦، وفي مسند الشاميين (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩) حديث ٥٩٥، والحاكم (٢/ ١١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٥٢٤) حديث ١١٢١٢، وابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٤١٠).
(٥) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ٦، حديث ٢١٥٣، وعلي بن المديني في مسنده، كما في مسند الفاروق لابن كثير (١/ ٣٤٨)، والدارمي في البيوع، باب ١٢، حديث ٢٥٤٤، وأبو يعلى، كما في مصباح الزجاجة (٢/ ٨)، والعقيلي (٣/ ٣٣٢)، وابن عدي (٥/ ١٨٤٧)، والحاكم (٢/ ١١)، والبيهقي (٦/ ٣٠)، وفي شعب الإيمان =