للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره (١).

والحكمة فيه: تهمة الاستعجال في الجملة.

والقتل بغير حق (مثل أن يكون القتل مضمونًا بقصاص) كالعمد المحض العدوان (أو) يكون القتل مضمونًا بـ (ــدية) كقتل الوالد لولده عمدًا عدوانًا، فإنه يضمنه بالدية، ولا كفارة؛ لأنه عمد، ولا قصاص؛ لما يأتي.

(أو) يكون القتل مضمونًا بـ (ــكفارة) كمن رمى مسلمًا بين الصَّفَّين يظنُّه كافرًا، على ما يأتي في الجنايات، فإن كان مضمونًا باثنين من هذه،


= قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٤): وليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث.
وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٢٧).
(١) منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقد تقدم تخريجه قريبًا. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرج الترمذي في الفرائض، باب ١٧، حديث ٢١٠٩، وابن ماجه في الديات، باب ١٤، حديث ٢٦٤٥، وفي الفرائض، باب ٨، حديث ٢٧٣٥، وابن عدي في الكامل (١/ ٣٢٢)، والدارقطني (٤/ ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠) عن إسحاق بن عبد الله، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القاتل لا يرث".
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدًا أو خطأ.
قال ابن عبد البر فى التمهيد (٢٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧): وقد روى مسندًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .... ومن حديث عمر بن الخطاب أيضًا، ومن حديث ابن عباس، وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا.