للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القِصاص؛ لما سبق.

الشرط (الرابع: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، فلا يُقتل والد -أَبًا كان أو أمًّا، وإن علا- بولده وإن سَفَلَ، من ولد البنين أو البنات) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يُقتَلُ والدٌ بولدهِ" رواه ابن ماجه، والترمذي، من رواية إسماعيل بن مسلم المكيّ (١)، ورواه أَحْمد، والتِّرمذيّ، وابن ماجه، من رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده (٢). قال ابن


(١) ابن ماجه في الحدود، باب ٣١، حديث ٢٥٩٩، وفي الديات، باب ٢٢، حديث ٢٦٦١، والترمذي في الديات، باب ٩، حديث ١٤٠١. وأخرجه -أَيضًا- الدَّارميّ في الديات، باب ٦، حديث ٢٣٦٢، وابن عدي (١/ ٢٨١)، والدارقطني (٣/ ١٤١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٨)، والبيهقي (٨/ ٣٩)، من طرق عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكره.
قال التِّرْمِذِيّ: هذا الحديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا، إلَّا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكيّ قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبل حفظه.
وقال البيهقي: إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف.
وأعلّه ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٦٥) بإسماعل بن مسلم المكيّ.
قلنا: لم ينفرد به إسماعيل بن مسلم، بل تابعه كل من: عبد الله بن الحسن العنبري عند الدارقطني (٣/ ١٤٢)، والبيهقي (٨/ ٣٩)، وسعيد بن بشير عند الحاكم (٤/ ٣٦٩)، وقيس بن مسلم عند ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٤٤٢)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، به.
(٢) كذا في الأصول، وفي كتب التخريج المشار إليها: أحمد (١/ ٤٩)، والتِّرمذيّ، باب ٩، حديث ١٤٠٠، وابن ماجه في الديات، باب ٢٢، حديث ٢٦٦٢ زيادة: عن عمر رضي الله عنه.
وأخرجه -أَيضًا- ابن أبي شيبة (٩/ ٤١٠)، وعبد بن حميد (١/ ٩٢) حديث ٤١، وابن أبي عاصم في الديات ص/ ٤٤، حديث ١٥٠ - ١٥١، والدارقطني (٣/ ١٤٠ - =