للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) أن (يبكر إليها) أي الجمعة، ولو كان مشتغلًا بالصلاة في بيته للخبر (١). (غير الإمام) فلا يسن له التبكير إليها. ومعنى تبكيره: إتيانه (بعد طلوع الفجر) لا بعد طلوع الشمس، ولا بعد الزوال، ويكون (ماشيًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومشى ولم يركبْ" (٢) (إن لم يكن عذر، فإن كان) له عذر (فلا بأس بركوبه ذهابًا وإيابًا) لكن الإياب راكبًا لا بأس به، ولو لغير عذر.

(ويجب السعي) إلى الجمعة، سواء كان من يقيمها عدلًا أو فاسقًا، سنيًّا أو مبتدعًا، نص عليه (٣) (بالنداء الثاني بين يدي الخطيب) لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} الآية (٤) ولأنه الذي كان على عهده - صلى الله عليه وسلم -.


(١) أخرج أبو داود في الطهارة، باب ١٢٩، حديث ٣٤٥، والترمذي في الجمعة، باب ٤، حديث ٤٩٦، والنسائي في الجمعة، باب ١٠، حديث ١٣٨٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٨٠، حديث ١٠٨٧، وابن أبي شيبة (٢/ ٩٣)، وأحمد (٤/ ٩، ١٠، ١٠٤)، والدارمي في الصلاة، باب ١٩٥، حديث ١٥٥٠، وأبن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢١٥ - ٢١٦) حديث ١٥٧٣ - ١٥٧٦، والمروزي في الجمعة وفضلها (٥١)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٧)، وابن خزيمة (٣/ ١٢٨، ١٣٢) حديث ١٧٥٨، ١٧٦٧، والطحاوي (١/ ٣٦٨، ٣٦٩)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ١٩) حديث ٢٧٨١، والطبراني في الكبير (١/ ٢١٥) حديث ٥٨٢ - ٥٨٥، والحاكم (١/ ٢٨٢)، والبيهقي (٣/ ٢٢٩)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٢٣٥) حديث ١٠٦٤، ١٠٦٥، عن أوس بن أوس - رضي الله عنه - مرفوعًا -: "من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها". لفظ أبي داود. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأشار الحافظ في الإصابة (١/ ٢١٧) إلى صحته. وانظر علل الدارقطني (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، وبيان الوهم والإيهام (٤/ ١٢١) رقم ١٥٦٦.
(٢) جزء من حديث أوس - رضي الله عنه - المتقدم تخريجه آنفًا.
(٣) المغني (٣/ ١٦٩).
(٤) سورة الجمعة، الآية: ٩.