للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضياع، فلو كانت الثياب المتروكة أكثر قيمة من المأخوذ، فإنما يأخذ منها بقَدْر قيمة ثيابه، لأن الزائد فاضل عما يستحقه، ولم يرضَ صاحبها بتركها عوضًا عَمَّا أخذه، ويتصدَّق بالباقي.

(ومن وَجَد لُقطة بدار حرب، وهو) أي: الواجد (في الجيش، عَرَّفها سنة، ابتداؤها) أي: السنة (في الجيش) لاحتمال أن تكون لأحدهم (و) يُعرِّفها (بقيتها) أي: بقية السَّنة (في دار الإسلام، ثم) إذا تَمَّ تعريفها (وضعها) أي: اللُّقطة (في المغنم) لأنه وصل إلها بقوة الجيش، فأشبهت مباحات دار الحرب، إذا أخذ منها شيئًا.

(وإن كان) الملتقِط (دخل) دار الحرب (بأمان، عرَّفها) أي: اللُّقطة (في دارهم) حولًا؛ لأن أموالهم محرَّمة عليه (ثم هي) أي: اللُّقطة (له) أي: لواجدها (إلا أن يكون في جيش، فكالتي قبلها) أي: يضعها في المغنم؛ لما تقدم.

وإن دخل إليهم متلصصًا، فوجد لُقطة، عرَّفها في دار الإسلام؛ لأن أموالهم مباحة له، ثم يكون حكمها حكم غنيمته، ويحتمل أن تكون غنيمة له لا تحتاج إلى تعريف؛ لأن الظاهر أنها من أموالهم؛ قاله في "المغني".

(وإن وجد لُقطة في غير طريق مأتي) أي: مسلوك (فهي لُقطة) تُعرَّف، كالتي في الطريق المسلوك.