وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٤٤) رقم ١٥٠٧٠، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ٢٢٩) - أيضًا - من طريق ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، موقوفًا. قال ابن أبي حاتم في العلل: رفعه مرة، ثم ترك بعدُ الرفعَ، فكان يقفه. وقال ابن عدي (٧/ ٢٧٢٧): الأصح هو الموقوف. وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ١٤٣): قد ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش، وغيره، ورجح الموقوف، وبه جزم الترمذي، وهو مساوٍ لحديث الباب [يعني حديث أبي هريرة مرفوعًا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة؛ رواه البخاري في الرهن، باب ٤، حديث ٢٥١٢] من حيث المعنى. (١) تقدم تخريجه (١٥/ ١٢١) تعليق رقم (٤).