للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو غيرها؛ تبركًا) وخروجًا من خلاف من أوجب الأكل.

(وإن كانت) الأُضحية (ليتيم، فلا يتصدق المولى عنه) منها بشيء (ولا يُهدي منها شيئًا، ويأتي في الحَجْر، ويوفِّرها له) لأنه ممنوع من التبرع من ماله (وكذا المُكاتَب لا يتبرع منها بشيء) إلا بإذن سيده، لما سبق.

(فإن أكل أكثر) الأُضحية (أو أهدى أكثر) ها (أو أكلها كلها) إلا أوقية تصدق بها جاز (أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها، جاز؛ لأنه يجب الصدقة ببعضها نِيْئًا على فقير مسلم) لعموم: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (١).

(فإن لم يتصدق بشيء) نِيْءٍ منها (ضمن أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية (بمثله لحمًا) لأن ما أُبيح له أكله لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته (٢) غرامته إذا أتلفه كالوديعة.

(ويعتبر تمليك الفقير) كالزكاة والكفَّارة (فلا يكفي إطعامه) لأنه إباحة.

(ومن أراد التضحية) أي: ذبح الأُضحية (فدخل العشر، حَرُم عليه وعلى من يضحي عنه أخذُ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر) لحديث أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخلَ العشْرُ وأرَادَ أحدُكم أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَأخُذْ من شَعْرِه، ولا من أظفاره شيئًا حتى يُضَحِّي" رواه مسلم (٣)، وفي رواية له: "ولا من


(١) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(٢) في "ح": "فلزمه".
(٣) في الأضاحي، حديث ١٩٧٧ (٤٢).