للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(الحكم الرابع) المتمم لأحكام الحَجْر على المفلِس (انقطاع المطالبة عنه) لما تقدم عن قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم - لغرماء معاذ: "خُذوا ما وجدتم، ثم ليس لكم إلا ذلك" (٢).

(فمن أقرضه شيئًا أو باعه) شيئًا (لم يملك مطالبتَه) ببدله (حتى ينفك عنه الحَجْر) لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه، لكن إن وجد المقرضُ، أو البائعُ أعيان مالهما، فلهما أخذها كما سبق (٣)، إن لم يعلما بالحجر.

فصل

(الضرب الثاني) من ضروب (٤) الحَجْر: حَجْر (المحجور عليه لحظِّه) أي: حظ المحجور نفسه (وهو الصبي) أي: من لم يبلغ من ذكر أو أنثى (والمجنون والسفيه) لأن فائدة الحَجْر عائدة عليهم كما سبق (٥)، والحَجر عليهم عام، بخلاف المفلس ونحوه.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٣٢٨) تعليق رقم (١)، وقوله: "وقوله - صلى الله عليه وسلم - لغرماء معاذ" لعل الصواب: "وقوله - صلى الله عليه وسلم - لغرماء الذي كثر دينه" كما تقدم هناك. وأما قصة معاذ فتقدمت (٨/ ٣٣١ - ٣٣٢) تعليق رقم (١).
(٣) (٨/ ٣٤١).
(٤) في "ذ": "ضربي".
(٥) (٨/ ٣٢٦).