للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مؤجرة، فلا فسخ؛ لعدم دخوله في الإجارة. وفي "الفصول": لا يستحق بالإجارة؛ لأنه إنما يُملك بالحيازة.

(قال ابن عقيل: يجوز استئجار البئر ليستقي منه أيامًا معلومة، أو) يستقي منها (دلاء معلومة؛ لأن هواء البئر، وعُمقَها فيه نوع انتفاع بمرور الدَّلو فيه، فأما الماء فيؤخذ على الإباحة. انتهى) لأنه إنما يملك بالحيازة كما تقدم. قال في "المغني": وهذا التعليل يقتضي أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة. انتهى. وهو واضح إذا لم تُعمل للسمك؛ لأن هواء البركة وعُمْقَها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد، والسمك يؤخذ على الإباحة، وأما إذا عُمِلت للسمك، فإنه يملك بحصُوله فيها، كما يأتي في الصيد، فلا تصح الإجارة لأخذه، لكن إن أجرها قبل حصول السَّمك بها لمن يصطاده منها مدة معلومة، صح. فإذا حصل فيها، فله صيده.

(ويدخل -أيضًا- تبعًا حِبرُ ناسخٍ) وأقلامه في استئجار على نَسخٍ (وخيوط خيَّاط) في استئجار على خِياطة (وكُحْلُ كحَّال) في استئجار على كَحْل (ومرهم طبيب) في استئجار لمداواة مدة معلومة (وصِبغُ صَبَّاغ) في إجارة لصَبغ (ونحوه) كَقِلْي قصَّار، وقَرَظ دبَّاغ، ولِصَاق لَصَّاق، وماء عجَّان.

(وسُئل) الإمام أحمد (١) عن إجارة بيت الرَّحى الذي يديره الماء؟ فقال: الإجارة على البيت، والأحجار، والحديد، والخشب، فأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضُب) أي: يغور (ويذهب فلا يقع عليه إجارة) لعدم انضباطه.


(١) مسائل البُرزاطي كما في بدائع الفوائد لابن القيم (٤/ ٥٨).