للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: القريب أفضل.

(ثم على جارٍ أفضل) لقوله تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} (١) ولحديث: "ما زال جبرِيلُ يُوصِيني بالجَارِ حتْى ظَنَنْتُ أنهُ سيُوَرِّثُهُ" (٢).

ويُستحبُّ أن يخصَّ بالصدقة من اشتدت حاجته؛ لقوله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} (٣).

(وتُستحبُّ) صدقة التطوُّع (بالفاضل عن كفايته، و) عن (كفاية من يَمونه دائمًا بـ) سبب (مَتْجر، أو غلَّة ملكٍ) من ضيعة أو عقار (أو وَقْفٍ، أو صنعة) أو عطاء من بيت المال.

(وإن تصدق بما ينقص مؤنه من تلزمه مؤقته، أو أضرَّ (٤) بنفسه، أو بغريمه، أو كفالته) أي: كفيله في مال أو بَدَن (أَثِمَ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفَى بالمرءِ إثمًا أن يضيعَ مَنْ يَقُوتُ" (٥) وعن أبي هريره قال: "أمرَ


= وفيه سليمان بن داود اليمامي، وهو ضعيف.
(١) سورة النساء، الآية: ٣٦.
(٢) أخرجه البخاري في الأدب، باب ٢٨، حديث ٦٠١٤، ٦٠١٥، ومسلم في البر والصلة، حديث ٢٦٢٤، ٢٦٢٥ عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.
(٣) سورة البلد، الآية: ١٦.
(٤) في "ح": "أو ضر".
(٥) رواه أبو داود في الزكاة، باب ٤٥، حديث ١٦٩٢، النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٤) حديث ٩١٧٧، والطيالسي ص / ٣٠١، حديث ٢٢٨١، وعبد الرزاق (١١/ ٣٨٤) حديث ٢٠٨١٠، والحميدي (٢/ ٢٧٣) حديث ٥٩٩، وأحمد (٢/ ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥)، والخرائطي في مكارم الأخلاق ص / ٥٦، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٥٢) حديث ٤٢٤٠، وابن عدي (٤/ ١٤٧٧)، والحاكم =