للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ذكرٍ أو أنثى، حُرٍّ أو عبدٍ، مسلم أو كافر، ملتزم) لأحكام المسلمين، كالذميِّ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على رجُل منهم" والأنثى كالذكر (ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا) لأنه قتل آدمي يوجب الكفَّارة، فشرعت القسامة فيه، كالحُرِّ المسلم؛ ولأن ما كان حُجة في قتل الحُرِّ المسلم كان حُجَّة في قتل العبد والذِّمي.

(ويُقسِم على العبد) المقتول (سيِّدُه) لقيامه مقام وارثه.

(وأمّ الولد، والمدبرَّ، والمُكاتَب، والمعلَّق عتقه بصفةٍ) قبل وجودها (كالقِنِّ) يُقسِم عليه سيده. قلت: والمبعّض يُقسِم عليه وارثه وسيده بحسب ما فيه من الحرية والرِّقِّ.

(فإن قُتل عبدُ المكاتَب، فللمُكاتَب أن يُقسِم على الجاني) بشرطه (١)؛ لأنه سيد المقتول (وإن عجز) المُكاتَب عن أداء مال الكتابة، كلِّه أو بعضِه (قبل أن يُقسِم) على الجاني (فلسيده أن يُقْسِم) عليه؛ لعوده إليه هو وما كان بيده.

(ولو اشترى) العبدُ (المأذونُ له في التجارة عبدًا، أو ملَّكَه سيدُه عبدًا، فقُتِل، فالقَسامة لسيده) لأنه المالك (دونه) أي: المأذون؛ لأنه لا يملك ولو مُلِّك.

(ولا قَسامةَ فيما دون النفس من الجراح، والأطراف، والمالِ غيرَ العبدِ) لأن القَسامة ثبتت في النفس لِحُرمتها، فاختصَّت بها، كالكفَّارة (والدعوى فيها كـ) ــالدعوى في (سائر الحقوق، البينة على المُدَّعي، واليمين على من أنكر يمينًا واحدة) لأنها دعوى لا قَسامة فيها، فلا تغلَّظ بالعَدد.


(١) في "ذ": "بشروطه".