للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفارقته، نص عليه (١)؛ لقول ابن عباس: "خرجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ عيدٍ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا ولا بعدهُمَا" متفق عليه (٢).

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبِّرُ في صلاةِ العيدِ سبعًا، وخمسًا ويقول: لا صلاةَ قبلها ولا بعدَهَا" (٣) رواه ابن بطة (٤) بإسناده. قال أحمد: لا أرى الصلاة.

(و) يكره أيضًا (قضاء فائتة) في مصلى العيد (قبل مفارقته) المصلى (إمامًا كان أو مأمومًا، في صحراء فعلت أو في مسجد) نص عليه (٥)؛ لئلا يقتدى به.


(١) مسائل عبد الله (٢/ ٤٢٧، ٤٢٩) رقم ٦٠٢، ٦٠٤، ومسائل أبي داود ص/ ٦٠، ومسائل ابن هانئ (١/ ٩٥) رقم ٤٧٩، ومسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٤٧٢) رقم ٣٩٦.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٤٠٤)، تعليق رقم ٤.
(٣) رواه أحمد (٢/ ١٨٠)، بلفظ: ولم يصل قبلها ولا بعدها. وقد تقدم تخريج القسم الأول وهو التكبير في صلاة العيد (٣/ ٤٠٤) تعليق رقم (٦). وأما القسم الثاني وهو ترك الصلاة قبل صلاة العيد، وبعدها، فرواه - أيضًا - ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٦٠, حديث ١٢٩٢ بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٣٤): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". ويشهد له حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند البخاري في العيدين, باب ٨، ٢٦، حديث ٩٦٤، ٩٨٩، ومسلم في العيدين، حديث ٨٨٤، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها، ولا بعدها. وقد تقدم تخريجه (٣/ ٤٠٤) تعليق رقم ٤.
(٤) هو الإمام القدوة الفقيه المحدث أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري الحنبلي، له مصنفات كثيرة منها الإبانة الكبيرة، والإبانة الصغيرة، والسنن، والمناسك وغير ذلك. توفي سنة ٣٨٧ هـ رحمه الله تعالى. ولعله رواه في السنن، ولم تطبع. انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ١٤٤ - ١٥٢)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٥٢٩).
(٥) الإفصاح (١/ ١٨٢).