للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلمتني (حتى يَقْدَم زيد فأنتِ طالق، فكلَّمته قبل قدومه؛ حَنِثَ).

وكذا لو قال: أنتِ طالق إن كلمتِ زيدًا إلى أن يَقْدَم فلان، فكلَّمتْهُ قبل قدومه؛ طَلَقت، وإلا؛ فلا؛ لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق.

(فإن قال: أردتُ إن استدمتِ تكليمي من الآن إلى أن يَقدَم زيد؛ دُيِّن، وقُبل) حكمًا؛ لأن لفظه يحتمله، فعلى هذا إن قطعتِ الكلام لم يحنث، ولو أعادته؛ لعدم الاستدامة، لكن لعل المراد الاستدامة عرفًا، لا حال صلاة، أو نوم، أو نحوهما.

[فصل (في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه]

(إذا قال) لزوجته: (إن خرجتِ بغير إذني) فأنتِ طالق (أو): إن خرجتِ (إلا بإذني) فأنتِ طالق (أو): إن خرجتِ (حتى آذنَ لكِ فأنتِ طالق، ثم أذن لها فخرجتْ، ثم خرجتْ بغير إذنه؛ طَلَقت) لأن "خرجتِ" نكرة في سياق الشرط، وهي تقتضي العموم؛ قاله في "الاختيارات" (١) فقد صدق أنها خرجت بغير إذنه.

(إلا أن ينوي الإذن مرَّة) ويأذنَ لها فيه، ثم تخرج بعد؛ فلا حِنث (أو يقولَه) أي: الإذن مرة (بلفظه) بأن يقول: إن خرجتِ إلا بإذني مرَّة فأنتِ طالق، فإذا أذن فيه مرَّة لم يحنث بخروجها بعدُ بغير إذن. وأما إن قال: إن خرجتِ مرَّة بغير إذني فأنتِ طالق، ثم أذِنَ لها في الخروج، ثم


(١) الاختيارات الفقهية ص / ٣٨٦.