للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) جَعْلُه الخيارَ إليها (بغير سؤالها؛ لم يسقط) الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول، بل يتنصَّف؛ لأنها نائبة عنه، ففعلها كفعله.

فصل

(ويُقَرِّر الصَّداقَ المُسمَّى) ومهر المِثْل (١) (كاملًا - حُرَّةً كانت الزوجة، أو أَمَة - موتٌ، وقَتْلٌ، كالدخول) لما روى معقل بن سنان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قضى في بَرْوعَ بنت واشقٍ - وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرضْ لها صَداقًا - فجعل لها مَهْرَ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (٢)، وقال:


(١) في "ح": "وهو المهر".
(٢) أبو داود في النكاح، باب ٣٠، حديث ٢١١٤ - ٢١١٦، والنسائي في النكاح، باب ٦٨، حديث ٣٣٥٤ - ٣٣٥٨، وفي الطلاق، باب ٥٧، حديث ٣٥٢٤، وفي الكبرى (٣/ ٣١٦ - ٣١٧) حديث ٥٥١٥ - ٥٥٢١، وفي الطلاق، باب ٥٧، حديث ٥٧١٨، وابن ماجه في النكاح، باب ١٨، حديث ١٨٩١، والترمذي في النكاح، باب ٤٣، حديث ١١٤٥.
وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص/ ٧٩، حديث ١٢٧٣، وعبد الرزاق (٦/ ٢٩٤، ٤٧٩، ٤٨٠) حديث ١٠٨٩٨، ١٠٨٩٩، ١١٧٤٣، ١١٧٤٥، وسعيد بن منصور (١/ ٢٢٥) حديث ٩٢٩، ٩٣٠، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٠ - ٣٠٢)، وأحمد (١/ ٤٣١، ٤٤٧، ٣/ ٤٨٠، ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والدارمي في النكاح، باب ٤٧، حديث ٢٢٥٢، وابن أبي خيثمة في تاريخه (٣/ ١٢١، ١٢٣) حديث ٤٠٧٥، ٤٠٨٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ١٠) حديث ١٢٩٦، ١٢٩٧، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٤/ ٢٨٠)، وابن الجارود (٣/ ٤٦) حديث ٧١٨، والدولابي في الكنى (١/ ٣٧)، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٠٧ - ٤١١) حديث ٤٠٩٨ - ٤١٠١، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٣١ - ٢٣٢) حديث ٥٤٢ - ٥٤٥، وفي الأوسط (١/ ٦٧ - ٦٨) =