للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قال المُقَرُّ له: صدقتَ، والذي أقررتَ به آخر عندك، لزمه تسليم هذا، ويحلف على نفي الآخر.

(ولو أقرَّ بحرية عبدٍ، ثم اشتراه، أو شَهِدَ رجلان بحرية عبدِ غيرهما) فرُدَّت شهادتهما (ثم اشتراه أحدُهما من سيده؛ عَتَق في الحال) لاعتراف مالكه بحريته (ويكون البيع صحيحًا بالنسبة إلى البائع) لأنه محكومٌ له برِقّه (و) يكون البيع (في حَقِّ المشتري استنقاذًا) كافتداء الأسير (ويصير كما لو شهد رجلان على رَجُلٍ أنه طَلَّق امرأته ثلاثًا، فَرَدَّ الحاكمُ شهادتهما) لفسق أو عصبية (فدفعا إلى الزوج عوضًا ليخلعها؛ صَحَّ) ذلك (وكان خُلْعًا صحيحًا) بالنسبة للزوج؛ لأنه محكوم له بالزوجيَّة (وفي حَقِّها (١) استخلاصًا. ويكون ولاؤه) أي: العتيق (موقوفًا، لأن أحدًا لا يدعيه) لأن البائع يقول: ما أعتقته، والمشترى يقول: ما أعتقه إلا البائع.

(فإن مات) العتيقُ (وخلَّف مالًا، فرجع البائع أو المشتري عن قوله، فالمال له؛ لأن أحدًا لا يدَّعيه غيرُه، ولا يُقبل قوله في نفي الحرية؛ لأنها حقٌّ لغيره. وإنْ رجعا) أي: البائع والمشتري (وُقِف) المال (حتى يصطلحا عليه؛ لأنه لأحدهما ولا تُعرف عينه) وإن لم يرجع واحدٌ منهما، فهو لبيت المال، ولا يثبت في هذا البيع خيار مجلس، ولا شرط


= مصدِّق للمُقِرِّ، فيبطل إقرارُه، فإن عاد المُقَرُّ له فادعاه لم تُقبل دعواه؛ لأنه لم يصدِّقه أولًا، والله أعلم. نقلته من خط ابن العماد. قلت [أي: الشيخ حمود التويجري]: تفريقه ليس بواضح؛ لأن المُقَرَّ له أنكر العبد المُقَر به أولًا، فبطل ادعاؤه به ثانيًا، فالإشكال باقٍ، والله أعلم".
(١) في متن الإقناع (٤/ ٥٥٦): "حقهما".