للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

(و) أبيح له (أن يقتل بغير إحدى الثلاث، نصًّا (١)) يعني: بالثلاث المذكورة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتارك لدينه المفارقُ للجماعة" متفق عليه (٢).

(وجُعِلت تَرِكته صدقة، فلا يورَث) لخبر "الصحيحين": "إنَّا معاشرَ الأنبياء لا تُورَث، ما تَركناهُ صدقةٌ" (٣). ومنه يعلم أن هذا لا يختص بنبينا، بل سائر الأنبياء مثلُه، فهو من خصائص الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم -.

(وفي "عيون المسائل") ونقله الشيخ تقي الدين (٤) عن القاضي في "الجامع"، وابن عقيل: (يباح له ملك اليمين، مسلمة كانت) الأمَة (أو مشركة) يعني: كتابية. ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا به نكاح الكتابية، من كونها تكره صحبته؛ لأنَّ التسري لا يستلزم الصحبة، فلا يستلزم كراهتها؛ ولأن القصد بالنكاح أصالةً التوالد، فاحتيط له، ويلزم في النكاح أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين، بخلاف الملك.

ثمَّ ذكر الكرامات بقوله:

(وأُكرم) - صلى الله عليه وسلم - (بأن جُعِلَ خاتم الأنبياء) قال تعالى: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (٥).


(١) مسائل أبي داود ص / ٢٢٧.
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ٦٦) تعليق رقم (٢).
(٣) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٣) تعليق رقم (١).
(٤) انظر: الفروع (٥/ ١٦٣).
(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٤٠.