للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (١). (وإن كانت) المرأة (خلية) من موانع النكاح (ورغب (٢)) - صلى الله عليه وسلم - (فيها؛ وجبت عليها الإجابة، وحرم على غيره خطبتها) للآية السابقة.

(وأُبيح له) - صلى الله عليه وسلم - (الوصال في الصوم) لخبر "الصحيحين": "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال. فقيل: إنكَ تُواصل؟ فقال: إني لست مثلكم؛ إني أُطعَمُ وأُسْقَى" (٣) أي: أُعطى قوة الطاعم والشارب.

(و) أبيح له (خُمُسُ خُمُسِ الغنيمة وإن لم يحضر) الوَقْعة؛ لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (٤).

(و) أبيح له (الصَّفِيُّ من المغنم، وهو شيءٌ يختاره قبل القِسمة) من الغنيمة (كجارية ونحوها) كسيف ودرع. ومنه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها (٥).

(وأبيح له) - صلى الله عليه وسلم - (دخول مكة بلا إحرام) من غير عذر (و) أبيح له (القتال فيها) أي: في مكة (ساعة) من النهار، وكانت من طلوع الشمس إلى العصر، وتقدم موضحًا في الحج (٦).

(وله) - صلى الله عليه وسلم - (أخذ الماء من العطشان) والطعام من المحتاج إليه؛ لأنه


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٦.
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٣٠٨): "أو رغب".
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٣٩) تعليق رقم (١).
(٤) سورة الأنفال، الآية: ٤١.
(٥) أخرج البخاري في الصلاة، باب ١٢، حديث ٣٧١، وفي صلاة الخوف، باب ٦، حديث ٩٤٧، ومسلم في النكاح، حديث ١٣٦٥، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر. . . فأعتقها النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها. يعني صفية بنت حيي رضي الله عنها انظر ما يأتي (١١/ ٢٩٦، ٢٩٧) تعليق رقم (١، ١).
(٦) (٦/ ٧٥).