للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب زكاة عُروض التجارة

العُروض: جمع عَرْض - بإسكان الراء - وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب - وبفتحها - كثرة المال والمتاع.

وسُمِّي عَرْضًا؛ لأنه يعرض ثم يزول، ويفنى.

وقيل: لأنه يُعْرض ليباع ويشترى؛ تسمية للمفعول باسم المصدر، كتسمية المعلوم علمًا (١).

وفي اصطلاح المتكلمين: العَرَض - بفتحتين - ما لا يبقى زمانين (٢).

وبوَّب عليه في "المحرر" و"الفروع" تبعًا للخرقي بزكاة التجارة، وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك، كما تقدم، لكن عدل المؤلف عنه: لأنه عَبَّر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة بالعروض، ولذلك قال:

(وهي ما يُعدُّ لبيعٍ وشراء، لأجل ربح غير النقدين غالبًا) فلا يَرِدُ أن النقدين قد يُعدَّان كذلك؛ لأنه من غير الغالب.

(تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نِصابًا) في قول الجماهير، وادَّعاه ابن المنذر إجماعَ أهل العلم (٣). وقال المجد: هو


(١) انظر لسان العرب (٧/ ١٦٩، ١٧٠).
(٢) انظر "المواقف" للإيجي (ص ٩٦، ١٠١).
(٣) الإجماع ص/ ٥١.