للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أن ما يكتبه الإنسان من حقوقه يكثر، فينسى بعضه، بخلاف الشهادة.

(والأولى الورع عن) الحلف على (ذلك) احتياطًا.

(ولو نَكَلَ عن اليمين من أقام شاهدًا، حلف المُدَّعَى عليه) لأنَّه مُنكِر (وسَقَطَ الحق) هكذا في "المبدع" و"المنتهى" وغيرهما، ولعل المراد: انقطعت الخصومة فقط، كما يُعلم مما يأتي.

(فإن نكَلَ) المُدَّعَى عليه عن اليمين (حُكم عليه) بالنكول، ولا تُرد اليمين على المُدعِي؛ لأنها كانتَ في جنبته، وقد أسقطها بنكوله عنها، وصارت في جنبة غيره، فلم تَعُدْ إليه، كالمُدَّعى عليه إذا نَكل عنها.

(ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموه) بعد دعواهم (فمَن حَلَفَ منهم أخذ نصيبه) من الحقِّ؛ لكمال النصاب من جهته (ولا يُشارِكه) فيما أخذه (مَن لم يحلف) لأنه لا حَق له فيه؛ لأنَّه لم يجب له شيء قبل حلفه.

(ولا يحلف ورثة (١) ناكل، إلَّا أن يموت قبل نُكُوله) فيحلف وارثه، ويأخذ ما شهِد به الشاهد.

(ويُقبَل في جناية عَمْدٍ موجَبُها المالُ، دون قصاص في بعضِها قوَد، كمأمومة، وهاشمة، ومنقِّلة، له قَوَد موضِحة في ذلك) لو ثبت بشاهدين (و) يُقبل أَيضًا (في عَمدٍ لا قِصاص فيه بحال) كالجائفة، رجُلان، ورجُلٌ وامرأتان، و (شاهد ويمين) لأنَّه يوجب المال، أشبه البيع، وكذا جناية أبٍ على ولده، وقتل مسلم لكافر، وحر لعبد (فيثبت المال) بشهادة الرجُل والمرأتين، أو الرَّجل واليمين دون قوَد الموضِحة، فلابُدَّ فيه من رَجُلين؛ لما تقدم.


(١) في "ذ": "وارث".