للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حِصْن، ولا مقاتلة، فإن مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بضعًا وعشرين، لم يقاتل فيها إلا في تسع: بدر، وأُحُد، والخندق، وبني المصطلق، والغابة، وفتح خيبر، وفتح مكة، وفتح حُنين، والطائف.

(وقال (١): ومن اعتقد أن الحجَّ يُسقِط ما عليه من الصلاة والزكاة، فإنه يُستتابُ بعد تعريفه إن كان جاهلًا، فإن تابَ، وإلا قُتِل، ولا يَسقطُ حَقُّ الآدميِّ من مالٍ، أو عِرْض، أو دمٍ بالحجِّ إجماعًا). انتهى.

وقال الدَّميري (٢) في الحديث الصحيح "من حَجَّ فلم يرفُثْ ولم يَفْسُقْ خرجَ من ذنوبِهِ كيوم ولدته أمهُ" (٣): وهو مخصوص بالمعاصي المتعلِّقة بحقوق الله تعالى خاصَّة، دون العباد، ولا يُسقِط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفَّارة ونحوها من حقوق الله تعالى, لا تسقط عنه؛ لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنب تأخيرها، فنَفْس التأخير يسقط بالحجِّ, لا هي نفسها، فلو أخَّرها بعده، تجدد إثمٌ آخر، فالحجُّ المبرور يُسقِط إثم المخالفة لا الحقوق. قاله في "المواهب" (٤).


(١) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٧.
(٢) في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (٣/ ٥٦٠). والدَّميري هو كمال الدين، أبو البقاء، محمد بن موسى الدَّميري، نسبة إلى دميرة قرية بمصر، صنف "النجم الوهاج في شرح المنهاج" ونظم في الفقه أرجوزة طويلة، وله كتاب "حياة الحيوان" كبرى وصغرى ووسطى. توفي في القاهرة سنة (٨٠٨ هـ)، رحمه الله تعالى. انظر: شذرات الذهب (٩/ ١١٨).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢/ ٢٢٩، ٤٨٣)، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٧٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وانظر: (٦/ ٣٥٠) تعليق رقم (٢).
(٤) المواهب اللدنية (٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣).