للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ويُبدأ في القسامة بأيمان المُدّعين) عدولًا كانوا أو لا، نص عليه (١)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيحلفُ خمسون منكم" (٢) (فيحلفون خمسين يمينًا) لحديث عبد الله بن سهل (٢) (بحضرة الحاكم أنه قتله) لأنها أقيمت مقام البينة، فلا يُعتدُّ بها إذا وقعت بغير حضرته.

(و) إذا حلفوا خمسين يمينًا أنه قتله (ثَبَتَ حقُّهم قِبَلَهُ) أي: المُدَّعى عليه (فإن لم يحلفوا) أي: المدعون (حلف المُدَّعى عليه - ولو امرأة - خمسين يمينًا، وبرئ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة عبد الله بن سهل: "أتَحْلِفون وتستحِقون لِقاتِلِكمْ. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نَرَ؟! قال: فتُبْرئُكُمْ يهودُ بخمسينَ يمينًا. قالوا: كيف نأخذ أيمان قومٍ كفار؟! قال: فَعَقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده" رواه الجماعة (٣).


(١) انظر: الفروع (٥/ ٤٨)، والجامع الصغير ص/ ٣٠٠.
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).
(٣) البخاري في الجزية والموادعة، باب ١٢، حديث ٣١٧٣، وفي الديات، باب ٢٢، حديث ٦٨٩٨، وفي الأحكام، باب ٣٨، حديث ٧١٩٢، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٦٩ (٥ - ٦)، وأبو داود في الدِّيات، باب ٨ - ٩، حديث ٤٥٢١، ٤٥٢٣، والنسائي في القسامة، باب ٣ - ٤، حديث ٤٧٢٤ - ٤٧٢٥، ٤٧٢٨ - ٤٧٣١، وفي الكبرى (٣/ ٤٩٠، ٤/ ٢٠٩ - ٢١١) حديث ٦٠٠٨ - ٦٠١٠، ٦٩١٧ - ٦٩١٩، وابن ماجه في الديات، باب ٢٨، حديث ٢٦٧٧، وأحمد (٤/ ٢ - ٣)، من حديث سهل بن أبي حَثمة - رضي الله عنهما -.
وأخرجه البخاري في الأدب، باب ٨٩، حديث ٦١٤٢ - ٦١٤٣، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٦٩ (١ - ٢)، وأبو داود في الديات، باب ٨، حديث ٤٥٢٠، والترمذي في الديات، باب ٢٣، حديث ١٤٢٢، والنسائي في القسامة، باب ٤، حديث ٤٧٢٦ - ٤٧٢٧، وفي الكبرى (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩) حديث ٦٩١٥ - ٦٩١٦، =