للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وما ينبذه الناس رغبة عنه) كعظم به شيء من لحم رُغِبَ عنه، ونثار في عرس ونحوه، وما يتركه الحصَّادُ من الزرع، واللّقَّاطُ من الثمر رغبة عنه (ملكه) آخذه، مسلمًا كان أو ذميًّا؛ للحديث السابق (والملك مقصور فيه على القَدْر المأخوذ) فلا يملك ما لم يحزه، ولا يمنع غيره منه.

(وإن سبق إليه) أي: المُباح (اثنان) فأكثر (قُسم بينهما) بالسوية؛ لأنهم استووا في السبب، والقسمةُ ممكنة، وحذرًا من تأخير الحق (ولو كان الآخذ للتجارة أو للحاجة) أي: لا فرق بين ذي الحاجة والتاجر؛ لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة (ولا يقترعان) بل يقتسمان؛ لما سبق.

(وكذا لو سبق) واحد، أو اثنان، فأكثر (إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهِمَّة) أي: هِمَّة أوساط الناس؛ لأنه يملكه بمجرَّد الالتقاط، ولا يحتاج لتعريف (و) كذا من سبق إلى (ما يسقط عن الثلج والمَنِّ، وسائر المباحات) كاللَّاذن (١).

(وإن سبق) إنسان (إلى لَقيط، أو) إلى (لُقَطَة، أو) سبق (إلى طريق، فهو أحقُّ به) لحديث: "من سبق" (٢) إلخ. (فإن رأى اللُّقَطة) أو اللَّقيط (واحدٌ، وسبق آخرُ إلى أخذها) أو أخذه، أي: اللَّقيط (فهي) وهو أي: اللقيط (لمن سبق) للحديث (٢).

(فإن) رآهما اثنان و(أمر أحدهما صاحبه بأخذها) أو أخذه (فأخذها) أو أخذه (ونواه) أي: الآخذ (لنفسه، فهي) أي: اللُّقطة، أو اللَّقيط (له) أي: للآخذ؛ لأنه السابق، وقد عزل نفسه عن التوكيل بنية الأخذ له (وإلا) بأن لم يأخذهما لنفسه، فاللُّقطة واللَّقيط (لمن أمره)


(١) تقدم التعريف به (٤/ ٤٣٨) تعليق رقم (٣).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤٤٣) تعليق رقم (٣).