للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك (في الحج (١)) مفصَّلًا.

(فيحرم) على زانٍ (النظرُ إلى أمِّ المزني بها، و) إلى (ابنتها) لأنه ليس مَحْرمًا لهما (لأن تحريمهن بسبب محرَّم، وكذا المحرَّمةُ باللعان) يحرمُ على الملاعِنِ النظرُ إليها (و) كذا (بنتُ الموطوءة بشبهة، وأمُّها) لأنه ليس مَحْرمًا لهن.

(ولا تسافرُ المسلمةُ مع أبيها الكافر؛ لأنه ليس مَحْرمًا لها في السفر، نصًّا (٢)) وإن كان مَحْرمًا في النظر.

(وإن كانت الأمَةُ جميلةً، وخيفت الفتنةُ بها، حَرُمَ النظرُ إليها؛ كالغلامِ الأمردِ) الذي يُخشى الفتنةُ بنظره (٣)؛ لوجودِ العلةِ في تحريم النظر، وهو الخوفُ من الفتنةِ، والفتنةُ يستوى فيها الحرةُ والأمَةُ، والذكرُ والأنثى (ونصَّ) أحمدُ (٤) (أنَّ) الأمةَ (الجميلةَ تنتقبُ) ولا ينظر إلى المملوكة، فكم نظرةٍ ألقَت في قلب صاحبِها البلابلَ (٥).

(ولعبدٍ -لا مُبعَّضٍ ومشترَكٍ، وأفتى الموفَّقُ: بلَى) في المشتركِ أنَّه كالعبد (- نظرُ ذلك) أي: الوجهِ، والرقبةِ، واليدِ، والقدمِ، والرأسِ، والساقِ (من مولاته) لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية، إلى قوله:


(١) (٦/ ٥٣ - ٥٤).
(٢) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص ٢١ / رقم ٣٨، ومسائل أبي داود ص / ١٦٣، وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٢٣٠ - ٢٣١) رقم ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٧، ٤٣٠.
(٣) "الذي يخشى الفتنة بنظره" في "ح" ومتن الإقناع (٣/ ٢٩٨) من المتن، وليس من الشرح.
(٤) الورع للمروذي ص / ١١١ رقم ٣٦٧، ومسائل الكوسج (٩/ ٤٧٠٦) رقم ٣٣٦٦، وأحكام النساء للإمام أحمد ص / ٦٠ - ٦١، رقم ١٠١، ١٠٢.
(٥) في "ذ": "البلاء".