للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: لا مخالفة؛ لأن قول الإمام: "ما أُبِّر" صادق بما إذا أبِّر جميع النخلة أو بعضها، وكذلك الحديث. فقوله: "نخلًا مُؤَبرًا" صادق بتأبير جميع ثمرة كل واحدة من النخل، وبتأبير بعض كل نخلة منه.

(ولبائعٍ) سقيُ ثمرته لمصلحة (ولمشترٍ سقيُ ما له إن كان فيه) أي: السقيُ (مصلحة لحاجة وغيرها، ولو تضرَّر الآخر) بالسقي (فلا يُمنعان) ولا أحدهما منه؛ لأنهما دخلا في العقد على ذلك.

وليس لأحدهما السقي لغير مصلحة؛ لأن سقيه يتضمن التصرُّف في ملك غيره، والأصل المنع، وإنما إباحته للمصلحة.

(وأيهما التمَسَ) أي: طَلَبَ (السقيَ، فمؤنتُه عليه) وحده (ولا يَلزمُ أحدَهما سقيُ ما للآخر) ولا مشاركته في سقيه؛ لأنه لم يملكه من قبله.

فصل

(ولا يصح بيعُ الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها) لحديث ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار قبل بدُوِّ صلاحِها، نهى البائعَ والمُبتاعَ" متفق عليه (١)، والنهي يقتضي الفساد.

(ولا) يصح بيع (الزرع قبل اشتداد حَبِّه) لحديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع السُّنبل حتى يبيَضَّ ويأمنَ العاهةَ" رواه مسلم (٢).

وعن أنس مرفوعًا "أنه نهى عن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ" رواه أحمد، والحاكم (٣) وقال: على شرط مسلم.


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٣٥٥) تعليق رقم (٣).
(٢) في البيوع، حديث ١٥٣٥.
(٣) أحمد (٣/ ٢٢١، ٢٥٠)، والحاكم (٢/ ١٩)، وقد تقدم تخريجه (٧/ ٣٥٦) تعليق رقم (١).