للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو تقوى على أداء عبادة) من صلاة، أو صوم، ونحوه (بأكل محرم صحت) عبادته؛ لأن النهي لا يعود إلى العبادة، ولا إلى شروطها، فهو إلى خارج عنها، وذلك لا يقتضي فسادها، لكن لو حج بغصب عالمًا ذاكرًا، لم يصح حجه على المذهب (١).

(ولو صلى على أرض غيره، ولو) كانت (مزروعة بلا ضرر) ولا غصب (أو) صلى (على مصلاه بلا غصب، ولا ضرر، جاز) وصحت صلاته (وتقدم في الباب قبله) ويأتي في الجمعة: لو صلى على مصلى مفروش لغيره، لم تصح، وجوابه.

(وإن صلى في غصب) من بقعة أو غيرها (جاهلًا) كونه غصبًا (أو ناسيًا كونه غصبًا، صحت) لأنه غير آثم (أو حبس به) أي المكان الغصب (صحت صلاته) لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيانِ، وما استكرهُوا عليه" (٢).

(ويصلى فيها) أي في المقبرة، والحمام، وغيرهما مما تقدم (كلها


(١) لكن لو حج بغصب … إلخ: كأنه يشير إلى أن كلام المصنف ليس على إطلاقه، بل يستثنى من العبادات الحج، فإذا استعان عليه بمأكل محرم لم يصح حجه، كما قال في المنتهى: [١/ ١٦٦ مع حاشية الشيخ عثمان النجدي] "أو حج بغصب عالمًا ذاكرًا" وفيه نظر، فإن الاستعانة بأكل الحرام على الصلاة، أو الحج، عائدة فيهما إلى خارج، فإذا صحت الصلاة مع كونها آكد من الحج، فلأن يصح الحج أولى، فالأظهر بقاء كلام "الإقناع" على عمومه، وحمل كلام "المنتهى" على ما إذا طاف طواف الفرض في سترة مغصوبة، أو وقف على دابة مغصوبة، فإن ذلك لا يصح كالصلاة أما الأكل فهو خارج فيهما. فتدبر . قاله شيخ شيخنا عثمان في حاشيته على المنتهى. "ش".
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم ١.