للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طريق (لم يُدفع (١) إليه إلا أن يتوب) لأنه إعانة على معصية (وكذا لو سافر في مكروه، أو) سافر (نُزْهة) فلا يدفع إليه من الزكاة؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر.

(ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر، دُفع إليه من سهم الفقراء) أو المساكين؛ لصدق اسم الفقير والمسكين عليه حين الأخذ.

(ويُستحبُّ صرفها) أي: الزكاة (في الأصناف الثمانية كلها، لكل صنف ثُمُنُها إن وجد) جميع الأصناف (حيث وجب الإخراج؛ لأن في ذلك خروجًا من الخلاف وتحصيلًا للإجزاء) يقينًا.

(ولا يجب الاستيعاب، كما لو فرَّقها الساعي.

ولا) يجب (التعداد من كل صنف) أي: لا يجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر (كالعامل) على الزكاة لا يجب تعدده (فلو اقتصر) ربُّ المال في دفع الزكاة (على صنف منها) أي: من الأصناف الثمانية (أو) اقتصر على (واحد منه، أجزأه) ذلك، نص عليه (٢)، وهو قول عمر (٣) وحذيفة (٤)، وابن


(١) في "ذ": "تدفع".
(٢) انظر المستوعب (٣/ ٣٥٩).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٥) رقم ٧١٣٤، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٢)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١٧٤) رقم ٢١٩٨، والطبري في تفسيره (١٠/ ١٦٦ - ١٦٧)، أن عمر رضي الله عنه كان يضع الزكاة في صنف واحد.
قال الحافظ في الدراية (١/ ٢٦٦): إسناده منقطع.
(٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص / ٦٨٨ رقم ١٨٣٦، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٢)، وابن زنجويه (٣/ ١١٧٥) رقم ٢١٩٩، والطبري في تفسيره =