للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لرمضانَ آخر، والدارقطني (١) بإسناد صحيح عن أبي هريرة، ورواه (٢) مرفوعًا بإسناد ضعيف.

(ويجوز إطعامه قبل القضاء، ومعه وبعدَه) لقول ابن عبَّاس. (والأفضل) إطعامه (قبلَه) قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه؛ مسارعة إلى الخير، وتخلُّصًا مِن آفات التأخير، وإنما لم تتكرَّر الفِدية بتعدُّد الرمضانات؛ لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخَّر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر مِن فِعله.

(وإن أخَّره) أي: قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر (لعُذر) نحو مَرَض أو سَفَر (فلا كفَّارة) لعدم الدليل على وجوبها إذن.


= أبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣٣٢) رقم ٢٣٩، والبيهقي (٤/ ٢٥٣)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٣٠٦) رقم ٨٨١٦، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٨٨)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر، قال: يصوم هذا، ويُطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا، ويقضيه. هذا لفظ البيهقي.
وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٦) رقم ٧٦٢٨، بنحوه.
(١) (٢/ ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨)، من طرق وصحَّحها. وذكره البخاري في الصوم، باب ٤٠، قبل حديث ١٩٥٠، معلقًا بصيغة التمريض، ووصله عبد الرزاق (٤/ ٢٣٤) رقم ٧٦٢٠، ٧٦٢١، والبيهقي (٤/ ٢٥٣)، وفي معرفه السنن والآثار (٦/ ٣٠٦) رقم ٨٨١٤، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٨٨) وقال: إسناد حسن موقوف.
(٢) (٢/ ١٩٧). وأخرجه - أيضًا - ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٩٧) وفيه إبراهيم بن نافع وعمر بن موسى بن وجيه. قال الدارقطني: ضعيفان. وقال البيهقي (٤/ ٢٥٣): ورفعه ليس بشيء، إبراهيم وعمر متروكان، وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٨): وهما ضعيفان، ولا يصح في الإطعام شيء.
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٣٣١) عن البيهقي في خلافياته: لا يصح مرفوعًا.