للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا كُتُب بدعة.

(ووصيةٌ كوقفٍ في ذلك) المذكور مما تقدم، فتصح فيما يصح الوقف عليه، وتبطل فيما لا يصح عليه.

(ولا) يصح الوقف - أيضًا - (على) طائفة (الأغنياء، وقُطَّاع الطريق، وجنس الفَسَقة، والمغاني.

ولا على التنوير على قبر، و) لا على (تبخيره، ولا على من يُقيم عنده، أو يخدمه, أو يزوره؛ قاله في "الرعاية") لأن ذلك ليس عن البِرِّ. لكن في منع الوقف على من يزوره نظر؛ فإن زيارة القبور للرجال سُنَّة، إلا أن يُحمل على زيارة فيها سفر.

(ولا) يصح الوقف - أيضًا - (على بناء مسجد عليه) أي: القبر (ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدًا) لقول ابن عباس: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور، والمُتَّخذين عليها المساجد والسُّرُج" أخرجه أبو داود، والنسائي والترمذي (١)؛ قاله الحارثي.

(ولا) يصح الوقف - أيضًا - (على حَربي، و) لا على (مُرتد) لأن ملكه تجوز إزالته؛ والوقف يجب أن يكون لازمًا؛ ولأن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب، فلا يجوز فعل ما يكون سببًا لبقائهما، والتوسعة عليهما. وفي "الانتصار" (٢): لو نذر الصدقة على ذمية لزمه.

(ولا) يصح وقف الإنسان (على نفسه) عند الأكثر، نقل حنبل وأبو طالب (٣): ما سمعتُ بهذا، ولا أعرف الوقفَ إلا ما أخرجه لله. ووجهه:


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٩) تعليق رقم (١).
(٢) في "ذ": "الإنصاف" بدل "الانتصار" وقد نقله في الإنصاف عن الانتصار.
(٣) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (١/ ٢٦٨) رقم (٣٤), وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٤٣٥).