للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومَفصِل الكعبين مثل مَفصِل الكفين، فإن كان له قدمان على ساق، فكالكفين على ذراع واحد) وتقدم (فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطُّولى وأمكنه المشي على القصيرة، فهي الأصلية) فيكون في المقطوعة حكومة (وإلا) أي: وإن لم يمكنه المشي على القصيرة، فهى (زائدة) ويجب في المقطوعة نصف الدية.

(وفي الثديين الدية، وفي أحدهما نصفُها) قال "في "المبدع": بالإجماع (١) (وفى حَلَمَتيهما الدية) لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه، كحشفة الذكر (وفى إحداهما نصفُها، وإن قطع الثديين بحَلَمَتيهما، فدية واحدة) كقطع الذكر بحشفته؛ لأن مُسمَّى الجميع واحد.

(فإن حصل مكان قطعهما) أي: الثديين (جائفة، ففيها ثلث الدية مع ديتهما) أي: دية الثديين (وإن) حصل (جائفتان، فدية) للثديين (وثلثان) من الدية للجائفتين.

(وإن جنى) على الثديين (فأذهب لبنهما من غير أن يُشِلَّهما، فـ (ـعليه (حكومة) لما حصل من النقص، ولم تجب الدية؛ لأنه لم يذهب نفعهما بالكلية.

(وإن جنى عليهما) أي: الثديين (من صغيرة، ثم ولدت فلم يَنزل لها لبن، فإن قال أهل الخِبرة: قطعته الجناية، فعليه) أي: الجاني (ما على مَن ذهب باللبن بعد وجوده) وهو حكومة إذا لم يشلّهما، كما تقدم (وإن قالوا) أي: أهل الخبرة: (قد انقطع من غير الجناية؛ لم يضمن) ما ذهب من اللبن؛ لأنه بغير جنايته.


(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٥٠، والإشراف (٢/ ١٧٢).