للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العِرباض بن سارية (١)، وأبي أمامة (٢)، وأبي الدرداءِ (٣)، وعُلم مما سبق أنه إن ترك التسميةَ عمدًا، أو ذكر غيرَ اسم الله معه أو منفردًا؛ لم يحل.

(ولا تؤكلُ المَصْبُورةُ ولا المُجَثَّمَة) لما روى سعيدٌ بإسنادِه قالَ: "نهى رسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَن المُجَثَّمة، وعن أكلها، وعن المصبورةِ، وعن أكلها" (٤) (وهي) أي: المُجَثَّمة (الطائر، أو الأرنب يُجعل غرضًا يُرمى)


= (٢٧/ ٣٣٩).
(١) ذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٥٥)، ولم نقف على من رواه مسندًا.
(٢) ذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٥٥)، ولم نقف على من رواه مسندًا.
(٣) أخرج الطبري في تفسيره (٦/ ١٠٣)، عن عمير بن الأسود، أنه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح لكنيسة -يقال لها جرجس أهدوه لها-: أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفوًا، إنما هم أهل كتاب، طعامهم حِلٌّ لنا، وطعامنا حلٌّ لهم، وأمره بأكله.
وأخرج سعيد بن منصور كما في سير أعلام النبلاء (٤/ ٧٦ - ٧٧)، عن إسماعيل بن عياش، عن بشير بن كريب، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء وبين يديه جفنة من لحم فقال: اجلس فكل، فإن كنيسة في ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذبحوا لها، فأكلت معه.
قال الذهبي: هذا خبر منكر، لم يكن لجبير ذكرٌ بعدُ في زمن أبي الدرداء، بل كان شابًّا يتطلب العلم.
(٤) لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سننه. والنهي عن أكل المجثمة قد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الأشربة، باب ١٤، حديث ٣٧١٩، والنسائي في الضحايا، باب ٤٤، حديث ٤٤٦٠، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٧)، وأحمد (١/ ٢٢٦، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩)، والدارمي في الأضاحي، باب ١٣، حديث ١٩٨١، وابن الجارود (٣/ ١٧٤) حديث ٨٨٧، وابن خزيمة (٤/ ١٤٦) حديث ٢٥٥٢، وابن حبان "الإحسان" (١٢/ ٢٢٠) حديث ٥٣٩٩، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٦) حديث ١١٨١٩ - ١١٨٢٠، والحاكم (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣ - ٣٣٤). =