للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو تطيَّب) في رأسه وبدنه (أو لَبِسَ فيهما، فـ) ــــــعليه (فِدية واحدة) لأن الحلق إتلاف، فهو آكد من ذلك، ومع ذلك ففيه فِدية واحدة فهنا أَولى.

(وإن حَلَق من رأسه شعرتين، ومن بدنه شعرة، أو بالعكس) بأن حَلَق من بدنه شعرتين ومن رأسه واحدة (فعليه دَمٌ) أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كما لو كانت من موضع واحد.

(وإن خرج في عينه شعر فَقَلعه) فلا شيء عليه (أو نَزَل شعرُ حاجبيه فغطَّى عينيه فأزاله، فلا شيء عليه) لأن الشعر آذاه، فكان له إزالته من غير فِدية، كقتل الصيد الصائل، بخلاف ما إذا حَلَقَ شعره لقمل، أو صداع، أو شدة حَرٍّ، فتجب الفِدية؛ لأن الأذى من غير الشعر.

(وكذا إن انكسر ظفره فقصَّه) لأنه يؤذيه بقاؤه (١) (أو قَطَع أصبعًا بظفرِها) فهَدْر؛ لأنه زال تبعًا، وإن لم يمكن مداواة مرضه إلا بقصه، قصه وفدى (أو قَلَع جلدًا عليه شعرٌ) فهَدْرٌ؛ لما تقدم (أو افتَصَد فزال شعرٌ) فهَدْرٌ. ولو قلع (٢) أشفار عين لم يضمن الهدب.

(وإن خلَّل لحيته، أو مشَّطها، أو) خلَّل (رأسه) أو مشَّطها (فسقط شعرٌ ميِّتٌ، فلا شيء عليه، نصًّا) قال أحمد (٣): إن خلَّلها فسقط، إن كان شعرًا ميتًا فلا شيء عليه (وإن تيقَّن أنه) أي: الشعر (بان بالمشطِ أو التَّخَلُّلِ (٤) فَدَى) لدخوله في عموم ما سبق (وتُستحبُّ الفِدية مع الشك) في كونه بانَ بمشط، أو كان ميتًا، احتياطًا لبراءة ذمته، ولا


(١) في "ذ" زيادة: "وكذا إن وقع بظفره مرض فأزاله. قاله في المبدع".
(٢) في "ذ": "قطع".
(٣) مسائل أبي داود ص / ١٢٧.
(٤) في "ح" و"ذ": "التخليل".