للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ (حالَّة) كالقِصاص وأرْش أطراف العبد؛ ولأن القاتل غير معذور، بخلاف شِبه العمد.

(و) دية (شِبه العَمْد والخطأ وما أُجْرِيَ مُجْراه) أي: الخطأ، كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، وحفر البئر تعديًا فيقع فيه، فيموت به (على عاقلته) مؤجَّلة على ثلاث سنين كما يأتي؛ لحديث أبي هريرة: "اقتتلت امرأتان مِن هُذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ، فقتلتْها وما في بطنِها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها" متفق عليه (١)، وحكاه ابن المنذر إجماعًا في الخطأ (٢).

والحكمة فيه: أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل، والإعانة له تخفيفًا؛ لأنه معذور.

و (لا يلزمه) أي: القاتل (شيءٌ منها) أي: الدِّية؛ للخبر السابق، فإنه يقتضي أنَّه حكم عليهم بجميع الدية.

(فإن كان المُتْلَف (٣) جزءًا من الإنسان، فسيأتي) بيان ديته، ويأتي بيان ما تحمله العاقلة منه (في باب العاقلة إن شاء الله) تعالى مفصَّلًا.


= ٥٠٣٢ - ٥٠٣٣ والبيهقي (٨/ ٢٧)، والمزي في تهذيب الكمال (٢١/ ٥٣٩ - ٥٤٠) في حديث طويل عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١) البخاري في الطب، باب ٤٦، حديث ٥٧٥٨ - ٥٧٥٩، وفي الفرائض، باب ١١، حديث ٦٧٤٠، وفي الديات، باب ٢٥ - ٢٦، حديث ٦٩٠٤، ٦٩٠٩ - ٦٩١٠، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٨١.
(٢) الإجماع ص/ ١٥١.
(٣) في "ذ": "التالف".