للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوصية في سبيل الله المشهور عنه (١): اختاصها بالغزو. وعنه (٢): دخول الحج في ذلك. قال الحارثي: وهو الصحيح.

(وإن وصَّى لكَتْبِ القرآن، أو) كتب (العلم) النافع (صح) لأنه جهة قُربة.

(وتصحُّ) الوصية (لمسجدٍ، وتُصرف في مصالحه) وكذلك الوصية لقَنطرة، وسِقاية ونحوها؛ لأنها قُربة.

(وإن وصَّى بشراء عَيْن) كعبد وثوب (وأطلق، أو) وصَّى (ببيع عَبْدهِ، وأطلق) فلم يقل: لزيد ونحوه، ولا بشرط عتق (فالوصية باطلة) لخلوها عن قُربة.

(فإن وصَّى ببيعه بشرط العِتق، صحَّت الوصية) لأن عِتقه قُربة (وبِيع كذلك) أي: بشرط العتق (فإن لم يوجد من يشتريه كذلك؛ بَطَلت) الوصية؛ لتعذُّر الوفاء بها.

(وإن وصَّى ببيعه لرجُل بعينه بثمنٍ معلوم، بِيع به) أي: بالثمن الذي عيَّنه لذلك الرجل؛ لأنه يقصد الرِّفق، إما بالعبد؛ لحسن معاشرة الرجل، أو بالرجل؛ لنفع العبد له.

(وإن) وصَّى ببيعه لرجُلٍ معيَّن، و(لم يُسَمِّ ثمنًا؛ بِيع) له (بقيمته) لأنه العدل (فإن تعذَّر بيعه للرجل) لمانع ما (أو أبى) الرجل (أن يشتريه بالثمن) المعين (أو بقيمته إن لم يعين) الموصي (الثمن، بَطَلت الوصية) لتعذُّر الوفاء.


(١) المغني (٨/ ٥٧٩)، وانظر: مسائل صالح (٣/ ٣٣ - ٣٤) رقم ١٢٦٨، ومسائل أبي داود ص/ ٢١٦.
(٢) مسائل عبد الله (٢/ ٥١٤) رقم ٧١٠.